احكام الصيد في الدين الاسلامي نقلتها لكم
* لفظ التسمية*
وهي (( بسم الله )) وجوبا ، و (( الله أكبر )) استحبابا
* حكم التسمية على الصيد *
التسمية شرط في الصيد ، ولاتسقط بالنسيان والجهل ، وهذا القول لشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله , وهو الذي تدل عليه الأدلة
* وقت التسمية *
التسمية عند ارادة الفعل ، وليس عند شحذ الشفرة ( السكين ) أو عند وضع السهم في القوس ،
أو عند وضعها في البندقية ، بل عند الفعل
* المنهي عن قتلها في الحل والحرم *
نهي عن قتل النملة والنحلة والهدهد والصرد ( طائر صغير أكبر من العصفور ومنقاره أحمر ) . فلا تقتل لافي الحل ولا في الحرم
* المأمور بقتلها في الحل والحرم *
عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :
(( خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم
الحية والغراب الأبقع ، والفأرة ، والكلب العقور ، والحديّا )) .
والغراب الأبقع : هو الذي في ظهره وبطنه بياض
وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
(( خمس لاجناح على من قتلهن في الحل والاحرام : الفأرة ، والعقرب ، والغراب ،
والحدأة ، والكلب العقور )) .
* حكم قتل الكلاب *
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب ،
حتى أن المرأة تقدم من البادية بكلبها فنقتله ، ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها ،
وقال : (( عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين فانه شيطان )) ... ومعنى البهيم : الذي لابياض فيه
* النهي عن صبر البهائم *
عن هشام بن زيد بن أنس بن مالك ، قال : دخلت مع جدي أنس بن مالك رضي الله عنه دار الحكم
بن أيوب ، فاذا قوم قد نصبوا دجاجة يرمونها ،
قال : فقال أنس : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم
معنى تصبر : هو أن تمسك وتجعل هدفا يرمى اليه حتى تموت
وعن سعيد بن جبير قال : مر ابن عمر بفتيان من قريش قد نصبوا طيرا ،
وهم يرمونه ، وقد جعلوا لصاحب الطير كل
خاطئة من نبلهم ، فلما رأوا ابن عمر تفرقوا ، فقال ابن عمر :
من فعل هذا ؟ لعن الله من فعل هذا ، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا .
* الأمر باحسان الذبح وحد الشفرة *
عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال : ثنتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
(( ان الله كتب الاحسان على كل شيء فاذا قتلتم فأحسنوا القتلة ،
واذا ذبحتم فأحسنوا الذبح ، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته )) .
* حكم ماقطع من البهيمة وهي حية *
جاء في سنن أبي داؤود عن أبي واقد رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
(( ماقطع من البهيمة وهي حية فهو ميت )) . وأخرجه الترمذي بلفظ :
(( ماقطع من الحي فهو ميت )) .
* حكم قتل العصفور وما فوقه بغير حق *
عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
(( مامن انسان قتل عصفورا فما فوقها
بغير حقها الا سأله الله عز وجل عنها )) .
قيل : يارسول الله وما حقها ؟
قال صلى الله عليه وسلم : (( أن يذبحها فيأكلها ولا يقطع رأسها فيرمي بها ))
رواه النسائي والحاكم وصححه
* أحاديث في الحمّرة والنّمل *
عن أبي مسعود قال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فانطلق لحاجته فرأينا
حمّرة معها فرخان
فأخذنا فرخيها ، فجاءت الحمّرة تعرش فجاء النبي صلى الله عليه وسلم
فقال : (( من فجع هذه بولدها ردوا ولدها اليها )) ورأى قرية نمل قد حرقناها فقال :
(( من حرق هذه ؟ )) قلنا : نحن . قال : (( انه لاينبغي أن يعذب بالنار الا رب النار ))
رواه أبو داؤود
* حكم صيد الجوارح من كلاب وصقور وغيرها *
سأل النبي صلوات الله عليه .. فقالوا .. أنا نصيد بالكلاب والبزاة وقد حرم الله تعالى الميتة فماذا يحل لنا منها ..
فنزل قوله تعالى : " يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلومنهن ما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم وأذكروا اسم الله عليه وأتقوا الله إن الله سريع الحساب " ..
وأما الحيوانات فقد أشار إليها سبحانه بقوله .. وما علمتم من الجوارح .. والمراد من " الجارح " من يجرح بنابه أو مخلبه فيكون
مشتقا من الجرح . والمعتبر من الجوارح ..العقاب والبازى ، والصقر ، والشاهين والكلب بجميع أنواعه وألوانه ..
ولا يؤكل صيد الجوارح إلا إذا كانت معلمة ..
وذلك أخذاً من قوله جل شأنه ..
وما علمتم من الجوارح مكلبين .. والمعنى " معلمين للاصطياد " أما الجوارح من الطير فآية تعلمها أن تسترسل إذا أرسلتها ..
وأن تجيبك إذا دعوتها .. ولا يشترط في حل صيدها الامتناع عن أكل الطريدة كما هو الشأن بالنسبة إلى الكلب وغيره ..
وقيل في تعليل ذلك أن تأديب سباع الطير إلى حد ترك الأكل متعذر ..
ولأن آية التعلم تبدو في ترك ما هو عادة ثم أن الطير .. متوحش
نفور لذا كانت إجابته عند الدعاء علامة كافية على تعليمه ..
وأما الكلب فهو مألوف بطبعه .. يجيبك إذا دعوته لكنه معتاد على انتهاك فريسته والأكل منها .. لذا كان تركه للأكل آية تعلمه ..
ويشترط لحل الطريدة التي يقتلها الجارح في أثناء الصيد أن تجرح وعند ذلك يقوم جرحها .. مقام الذبح .
أما الطريدة التي تقع في يد الصائد حية فلا بد من تذكيتها فإذا
ماتت قبل الذبح حرم أكلها
* مايحرم أكله من الصيد ومايحل *
أما الحيوانات المصيدة .. فمنها ما يحرم أكله ومنها ما يحل أكله ..
فيحرم من الطير كل ذي مخلب يصطاد به .. كالصقر والبازى والشاهين والنسر والعقاب وغيرهم ..
أما الذي له مخلب لا يصطاد به كالحمام فإنه يحل أكله ويحرم أكل كل ذي ناب من سباع البهائم يسطو به على غيره .. كالأسد والنمر والذئب والدب والفيل والقرد والفهد والنمس ( ابن أوى ) والهرة أهلية كانت أم وحشية ..
أما الذي له ناب لا يسطو به على غيره .. كالجمل فإنه يحل أكله
وأحل وأطيب الزكاة وأحسنها ما جاء وفق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ..
فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة ، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته
* الصيد بعد إصابته وإمساكه له حالتان *
الحالة الأولى :
أن يُدرك وهو في حياة مستقرة ، فلا بد من ذكاته الذكاة الشرعية وللذكاة آداب :
- أن تكون بآلة حادة لقوله صلى الله عليه وسلم ( وليحد أحدكم شفرته ، وليرح ذبيحته )
لا تحد الآلة تحت بصر الحيوان أو الطير لأن الرسول صلى الله عليه
وسلم ( أمر أن تحد الشفارهوأن توارى عن البهائم ) رواه أحمد .
يكره توجيه الطير أو الحيوان إلى غير القبلة أثناء ذبحه .
يكره أن يكسر عنقه أو يسلخ قبل التأكد من موته .
الحالة الثانية :
أن يُدرك مقتولاً بالاصطياد وفي هذه الحالة يكون حلالاً إذا توفرت
الشروط التالية :
أن يكون الصائد من أهل الذكاة أي ممن تحل ذبيحته عاقلاً مسلماً
أو كتبابياً . غير مجنون أو سكران لعدم العقل . أو مجوسي أو وثني ونحوه من سائر الكفار .
أن تكون الآلة المستخدمة في الذبح حادة مما ينهر الدم ولا يجوز الذبح بالسن أو الظفر
ولايجوز أكل ما قتل نتيجة آلة غير حادة مثل الحصاة أو العصا أو الفخ والشبكة .
أن يكون الحيوان الصائد كالكلب أو الصقر مدرب على ذلك لقول
الله عزوجل (
تعلمونهن مماعلمكم الله ) ويذكر اسم الله عليه عند إطلاقه
لقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ( إذا أرسلت كلبك المعَلَّم أي المدرب وذكرت اسم الله عليه فكل ) متفق عليه .
ذكر ( بسم الله والله أكبر ) عند إرسال السهم أو الجارحة لقوله تعالى ( ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه )
وقوله عزوجل ( فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه ) .
أن يرسل الآلة قاصدة للصيد ، فلو استرسل الكلب من نفسه فقتل صيداً لم يحل لعدم القصد منه
ولأنه صاد لنفسه ولم يصيد لصاحبه ، وكذلك الجارحة كالصقر .
ويجب علينا في هذا المقام التنبيه على امور :
أنه يحرم اقتناء الكلب لغير ما رخص فيه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أحد ثلاثة أمور ،
إما لصيد أو لحراسة ما شية أو لحراسة زرع لقوله صلى الله عليه وسلم
( من اتخذ كلباً إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجره كل يوم قيراط ) متفق عليه .
أنه يحرم اصطياد أو قتل ما يحرم أكله من الحيوانات أو الطيور إلا ما نص الشارع على قتله
كالفواسق وهي ( الفأر ، والعقرب ، والوزق ، الحدأة ، الغراب ، الحية ، الكلب العقور ).
اماغير هذه مما لا يؤكل فقد حرم الشارع إزهاق نفسه كالثعلب والذئب ونحوها وبعض الطيور
الجارحة كالعقاب والنسر والباز ، إلا إذا صدر منها أذى على نفس أو ماشية ، وذلك من باب
وذلك من باب دفع الصائل والدافع عن النفس أو المال .